مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

458

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

5 - قلع الأعور إحدى عيني من له عينان : قصاص / ثانيا 6 أ / 1 [ 2 ] ( خ 3 / 252 ، م 7 / 146 ، ن / 765 ) عورة أوّلا - تحديد العورة في الرجل والمرأة : 1 - عورة الرجل : العورة التي يجب سترها على الرجل حرّا كان أو عبدا السوءتان ، وما بين السرّة والركبة مستحبّ لا فرق بينهما . خ 1 / 398 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وأفضل من ذلك أن يكون عليه ثوب صفيق أو إزار . م 1 / 87 وقال الشافعي : هو ما بين السرّة والركبة ، وليست السرّة والركبة منها ، نصّ عليه في الإملاء والامّ والقديم ، وفي أصحابه من قال : إنّهما من العورة . وقال أبو حنيفة : الركبة من العورة وليست السرّة منها . خ 1 / 398 2 - عورة المرأة : المرأة كلّها عورة إلّا الوجه والكفين ، وبه قال الأوزاعي . خ 1 / 393 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : لا يجب عليها ستر الوجه والكفّين وظهور القدمين . م 1 / 87 وعورة الأمة أن تستر سائر جسدها غير كشف رأسها . وبه قال بعض أصحاب الشافعي . والذي عليه أكثر أصحابه : أن يجب عليها ستر ما بين السرّة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك . خ 1 / 397 وقال مالك وأحمد : امّ الولد كالحرّة . خ 1 / 397 - 398 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : سواء كانت ( الأمة ) مطلقة أو مدبّرة أو امّ ولد ، مزوّجة كانت أو غير مزوّجة . فإن كانت مكاتبة مشروطا عليها فهي كالقنّ سواء . وإن كانت مطلقة وقد أدّت بعض مكاتبتها أو انعتق بعضها أو كان بعضها حرّا من غير مكاتبة فعلت ما تفعله الحرّة سواء . م 1 / 87 ثانيا - أحكام العورة : 1 - ستر العورة : أ - سترها في الصلاة : صلاة / خامسا 9 ب - سترها في الطواف : طواف / ثانيا 1 ج ( خ 2 / 322 ) ج - سترها في المساجد : مسجد / سادسا 3 ك ( م 1 / 162 ) 2 - اجتناب استقبال القبلة واستدبارها